فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد [ 1 ] إلّا في صلاة الآيات ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته في الفريضة إلّا في صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة ، وواجباته أمور :
شرح
فصل في الركوع
في وجوب الركوع وركنيته في كل ركعة
[ 1 ] بالضرورة بين المسلمين بل به سميت الركعة ركوعا ولا فرق في اعتباره بين الفرائض والنوافل نعم يستثنى من ذلك صلاة الآيات ، فإنّ في كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، ولا ينبغي التأمل في كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه ولو سهوا بل هو من الجزء المتقوّم به الصلاة ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الصلاة ثلاث أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » « 1 » . وبطلان الصلاة بالإخلال به ولو بتركه سهوا مقتضى حديث : « لا تعاد » « 2 » . وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 310 ، الباب 9 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .