تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور [ 1 ] والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها .
شرح
عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » « 1 » ويستفاد منها بطلان الصلاة بنقص الركوع في ركعة وكذا بطلانها بزيادة السجدتين كما لا يخفى ، وصحيحة رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : « يستقبل » « 2 » وظاهره القيام من السجدتين حيث يفوت معهما محلّ تدارك الركوع المنسي إلى غير ذلك . وكما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا كذلك بزيادته في الفريضة ففي صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة ؟ قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » « 3 » . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان استيقن يقينا » « 4 » . إلى غير ذلك والمراد بالركعة في مقابل السجدة الركوع ، ويأتي تمام الكلام في المقام في مباحث الخلل إن شاء اللّه تعالى .

يجب الانحناء في الركوع على الوجه المتعارف

[ 1 ] لا خلاف في اعتبار الانحناء في الركوع كيف ومعناه اللغوي هو الانحناء ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 312 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 8 | الميرزا جواد التبريزي