الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا [ 1 ] كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأمّا الفعل القليل الغير الماحي ، بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه ، وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ، ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص ، وأمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضرّ والأحوط الاجتناب عنه عمدا .
شرح
الالتزام بالاختصاص لعدم الإجماع في العموم .
وقد ظهر ممّا ذكر أنّه لا يحكم ببطلان الصلاة بالبكاء لأمور الدنيا إذا كان الداعي الإصرار والتذلل في الطلب من اللّه في قضاء حاجته الدنيوية فإنّه لا يتعدى من البكاء للميت إلّا إذا تلفت أمواله أو نحوه وبكى عليه .