تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهوا فإنّه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم ، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام ، فإنّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها [ 1 ] وكذا في السّلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان به ، فإذا تذكر ذلك [ 2 ] ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه ، وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان .
شرح

فصل في الموالاة

الكلام في الموالاة

[ 1 ] قد تقدم أنّ الإخلال بتكبيرة الإحرام ولو نسيانا موجب لبطلان الصلاة وإذا كان فقد الموالاة بين حروف كلمات تكبيرة الاحرام أو بين كلماته موجبة لعدم صدق تكبيرة الإحرام على الملفوظ أو عدّه غلطا يحكم بلزوم إعادة الصلاة . [ 2 ] إذا فقدت الموالاة في السّلام المعتبر في الصلاة يكون السّلام المعتبر متروكا ، وإذا تذكّر ذلك وفعل المنافي بطلت الصلاة ، وأمّا إذا لم يتذكّر ذلك حتى فعل