تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فصل في التشهد وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين [ 1 ] الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو .
شرح

فصل في التشهد

الكلام في وجوب التشهد

[ 1 ] وجوب التشهد في الثانية مرّة وفي غيرها مرّتين كما ذكر في المتن أمر متسالم عليه بين الأصحاب من غير خلاف معروف أو منقول ، بل المذكور في كلمات بعض الأصحاب أنه من دين الإمامية « 1 » . نعم ، المذكور في كلمات بعض الأصحاب أنّ استفادة وجوبه من الروايات الواردة مشكل لورودها في مقام آخر من حكم نسيان التشهد أو كيفيته ، وأنّ العمدة في وجوبه هو التسالم والإجماع ، وفيه أنّ الروايات الواردة وإن كانت واردة في مقام حكم آخر إلّا أنّ بعضها لا تمنع عن استفادة الوجوب منها كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 741 ، الحديث 1006 ، المجلس 93 .