تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( مسألة 58 ) يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه : كفؤا بضم الفاء وبالهمزة ، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفوا بضم الفاء وبالواو ، وكفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة [ 1 ] . ( مسألة 59 ) إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين [ 2 ] لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين . ( مسألة 60 ) إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفية ثمّ تبيّن له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وذلك لتأمل بعض في ثبوت القراءة الأخيرة .

إذا لم يعرف إعراب كلمة أو بناءها يجب عليه أن يتعلم

[ 2 ] هذا فيما إذا لم تكن تلك الكلمة في عنوان الذكر والدعاء ولو مع ما قبلها أو ما بعدها ، وإلّا يجوز تكرارها ولو مع ما بعدها أو ما قبلها بقصد أنّ الصحيحة جزء من القراءة والأخرى دعاء ، والقراءة الصحيحة في الدعاء والذكر غير معتبرة إذا لم يخرجهما الغلط عن عنوانهما . [ 3 ] وذلك فإنّ عدم الوجوب مقتضى حديث : « لا تعاد » بلا فرق بين كونه ناسيا أو غافلا بحيث يكون عند الصلاة جازما بصحتها ، وأمّا إذا كان جاهلا بأن كان محتملا عند الإتيان بطلانها وكون الصحيح غيرها فاللازم إعادتها لخروجها عن مدلول حديث : « لا تعاد » . « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .