( مسألة 20 ) يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء [ 1 ]
ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة .
شرح
[ الكلام في الجهر بالقراءة ]
يجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء
[ 1 ] على المشهور بين أصحابنا قديما وحديثا وعن ابن الجنيد « 1 » جواز العكس ولكن يستحبّ أن لا يفعله ، وإليه ذهب السيّد المرتضى في المصباح « 2 » ، ومال إليه من المتأخرين صاحب المدارك « 3 » وبعض آخر « 4 » ، ويستدلّ على ما عليه المشهور بصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته » « 5 » ووجه الاستدلال أنّ سؤال زرارة عن جواز الاخفات فيما كان المطلوب الجهر وجواز الجهر فيما كان المطلوب الإخفات ليعلم أنّ الحكم في كلّ من الجهر والإخفات بنحو الاعتبار في القراءة وشرطا فيها أو أنّ الحكم بنحو الاستحباب والأفضلية ، وحيث إنّ مورد الجهر صلاة الصبح والأولتين من صلاتي المغرب والعشاء حتّى عند ابن الجنيد حيث يلتزم باستحبابه فيها « 6 » ، وكذا مورد الإخفات الأولتين من صلاتي الظهرهامش
( 1 ) حكاه العلّامة في المختلف 2 : 153 .
( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 176 .
( 3 ) المدارك 3 : 358 .
( 4 ) كالسبزواري في الذخيرة : 274 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 153 .