( مسألة 16 ) يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف [ 1 ]
شرح
سورة معينة ، وأمّا إذا كان الشك في تعيين البسملة قبل قراءة شيء من آيات سورة فقد تقدّم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة .
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف
[ 1 ] المشهور بين الأصحاب جواز العدول من قراءة سورة إلى قراءة أخرى اختيارا ، ولكن الجواز عند جماعة منهم ابن إدريس « 1 » والصدوق « 2 » والشهيد في الدروس والذكرى « 3 » ما لم يبلغ نصف السورة التي يريد العدول عنها ، وعند جماعة منهم الشيخين « 4 » والمحقّق في المعتبر « 5 » والعلّامة في المنتهى « 6 » وغيره ، بل المنسوب إلى المشهور ما لم يتجاوز النصف ، ولا يخفى أنه لو قطع النظر عن الروايات الواردة في العدول من سورة إلى أخرى يكون مقتضى القاعدة الأولية جواز العدول من سورة إلى أخرى قبل تمام السورة الأولى بلا فرق بين السور ، وبلا فرق بين كون العدول اختيارا أو لنسيان بعض آيات السورة الأولى أو لغير ذلك من العذر ؛ وذلك لأنّ المأخوذ في الصلاة المأمور بها قراءة سورة بعد قراءة الحمد ، وما دام لم يفرغ من السورة التي شرع المصلّي بعد قراءته الحمد لا تحصل قراءة سورة بعدهامش
( 1 ) السرائر 1 : 222 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 415 ، ذيل الحديث 1225 .
( 3 ) الدروس 1 : 173 ، والذكرى 3 : 353 .
( 4 ) المقنعة : 147 ، المبسوط 1 : 107 ، النهاية : 77 .
( 5 ) المعتبر 2 : 191 .
( 6 ) منتهى المطلب 5 : 106 .