( مسألة 13 ) إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء [ 1 ] ولو شك في أنه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
( مسألة 14 ) لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى [ 2 ] ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
شرح
عدم قراءة البسملة الأولى بقصد إحدى السورتين ، فإن كانت البسملة الأولى لما أعادها لها فلا تضر ، وإن كانت لغيرها فتكون قراءتها بقصدها عدولا إليها .
[ 1 ] هذا بناء على عدم اعتبار التعيين عند قراءة البسملة أنها لأي سورة وإلّا فبناء على ما ذكرنا من اعتبار التعيين فاللازم إعادتها لسورة معينة ، وكذا الحال بناء عليه إذا شك في أنه عيّنها لسورة معينة أو أنّه قرأها بقصد قراءته طبيعي البسملة من القرآن فإنّ المراد من قراءته طبيعي البسملة قراءتها بعنوان أنها آية من القرآن من غير تعيين أنها آية من السورة الفلانية حيث يكفي عند الماتن قدّس سرّه في قراءة سورة بعد الحمد أن يقرأ بعد البسملة من غير تعيين أنها آية من السور الفلانية أن يقرأ بقية آيات سورة من السور .
وعلى ذلك ، فأصالة عدم التعيين عند الشك في تعيين بسملة سورة خاصة كافية في جواز قراءة آيات أي سورة ، وليس المراد من الطبيعي قصد الشمول ليقال إنّ أصالة عدم التعيين لا يثبت قراءتها بقصد الشمول ، وعليه يكون الاحتياط في إعادة البسملة عند الشك في التعيين استحبابيا لرعاية احتمال التعيين عند قراءتها لغير ما يقرأ آياتها .
[ 2 ] المعتبر في الصلاة بعد قراءة الحمد قراءة سورة ما غير سور العزائم ونحوها .