تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 153
( مسألة 4 ) لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته [ 1 ] ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف على ما مرّ . ( مسألة 5 ) لو نسي القراءة أو بعضها [ 2 ] وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة . ( مسألة 6 ) إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهوا لا تبطل صلاته [ 3 ] الصلاة الواجبة تكون زيادة في الفريضة ، ولا يجوز الإتيان بالقنوت بهذا القصد حتى في الإتيان بالقنوت قائما وغاية الأمر أنه أتى به بقصد القنوت المستحب في الصلاة قبل الركوع في الركعة الثانية فيكون تشريعا محرما مع العلم بالخلاف أو مع الشك فيه فلا يكون زيادة في الفريضة لتبطل . مسائل في الخلل بالقيام [ 1 ] وذلك لسقوط القراءة حال القيام عن الجزئية بترك القيام سهوا إلى أن يدخل في الركوع ، وكذلك يسقط القيام حالها بناء على الجزئية ، وإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قرأ قياما ثمّ ركع على ما تقدّم في المسألة الثانية ، فما في كلامه من الاحتياط على ما مر غير تام . [ 2 ] قد تقدّم أنّ اعتبار القيام قبل الركوع لكونه مقوما لعنوان الركوع وإتمام القراءة وعدمها لا يضرّ بصدق الركوع ، بل وصحّته إذا كان عدم إتمام القراءة قبل الركوع سهوا كما هو المفروض في المتن . [ 3 ] هذه المسألة بيان أنّ زيادة غير القيام الركني لا يضرّ بصحة الصلاة ، كما إذا كانت وظيفته القعود بعد السجدتين للتشهد فنسي التشهد وتذكّر قبل الهوي أو قبل