تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( مسألة 14 ) هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة [ 1 ] فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا وإلّا فلا إشكال في البطلان .
شرح
لجواز الصلاة في درع واحد ، ولكن الأسفل إذا كان بحيث يكون معرضا لوجود الناظر أثم من جهة وجوب الستر نفسا نظير ما تقدم في صلاة المرأة مع عدم ستر زينتها مع وجود الناظر الأجنبي .

يجب الستر عن نفسه

[ 1 ] وجه كونه أقوى ورود الترخيص في الروايات في صلاة الرجل في ثوب أو قميص واحد محلولة أزراره فإنّ الرجل في الفرض كثيرا ما لكون قميصه واسعا يرى عورته عند ركوعه بل عند هويه إلى سجوده ، وفي صحيحة زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة إنّ دين محمد حنيف » « 1 » وموثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم السّلام : « لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » « 2 » يحمل على الكراهة بقرينة التعليل في الصحيحة المتقدمة وغيرها ممّا دلّ على جواز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا حيث لم يرد فيها تقييد القميص بعدم كونه واسع الجيب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 393 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 394 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .