( مسألة 12 ) إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء [ 1 ] فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [ 2 ]
( مسألة 13 ) يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلّا من جهة التحت فلا يجب [ 3 ] نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا .
شرح
إعادة الصلاة أي استينافها وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
[ 1 ] قد تقدم أنّ مع الالتفات إلى عدم الستر في الأثناء يوجب بطلانها ونسيان الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء لا يصححها .
[ 2 ] وقد تقدم أنّ الجهل بالحكم إذا كان للغفلة عنه بالمرة فلا يبعد القول بأنّ الصلاة تكون محكومة بالصحة ، حيث لا محذور في الالتزام بشمول حديث :
« لا تعاد » ( 1 ) للغافل عن الاشتراط .
نعم ، مع احتمال الاشتراط لا مجال فيه لجريان الحديث على ما قرر في محله .