تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( مسألة 7 ) الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع [ 1 ] . ( مسألة 8 ) القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة [ 2 ] فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه ؟ ( مسألة 9 ) الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة [ 3 ] إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .
شرح

عدم الفرق في السقوط بين السماع والاستماع

[ 1 ] حيث إنّ الوارد في موثقة عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام عنوان السماع فيكون ثبوت الحكم في الاستماع بالأولوية . فإنّ الروايات الواردة في المقام لا يستفاد منها إلّا سماع الأذان للصلاة بقرينة ذكر الإقامة معه فيها فراجع ، بل في الاكتفاء بسماع صلاة الإعلام أيضا لا يخلو عن الإشكال ؛ لما ذكرنا من أنّ العمدة في المقام ما لا يشمل الوارد فيه غير أذان الصلاة وإقامتها . [ 2 ] قيل باستحباب الأذان وراء المسافر عند خروجه في السفر ، ولكن ورود ذلك غير ظاهر ؛ لعدم وجدان رواية تدل على ذلك ، وظاهر الماتن أيضا مشروعيته ولعلّه أيضا مبني على التسامح في أدلة السنن بحيث يعمّ الفتوى من جملة من الأصحاب بالاستحباب فيما إذا احتمل أنّ بعضهم وجدوا رواية دالة على ذلك مطلقا .

المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأة

[ 3 ] ظاهر ما تقدم من رواية أبي مريم الأنصاري وموثقة عمرو بن خالد « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 437 ، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 و 3 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 394 | الميرزا جواد التبريزي