تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة 10 ) قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا الصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط وله وجه [ 1 ] .
شرح
ظاهرهما سماع أذان الرجل وإقامته فإلحاق سماع أذان المرأة بسماع اذان الرجل لا يخلو عن إشكال ؛ لاحتمال الخصوصية في الرجل ، وما ورد في ذيل موثقة عمرو بن خالد من قول أبي جعفر عليه السّلام : « ويجزيكم أذان جاركم » لا إطلاق فيه لانصرافه إلى أذان الرجل فإنه لم يكن متعارفا من النساء الأذان والإقامة جهرا بحيث يسمع جيرانهن . [ 1 ] لعل الوجه في ذلك أنّ السامع في رواية أبي مريم الأنصاري هو الإمام عليه السّلام وكذا في موثقة عمرو بن خالد ولا يحتمل أنه انقدح له عليه السّلام الصلاة بذلك السماع بعد تمام السماع ، ولكن لا يبعد التمسك بما ورد في ذيل الموثقة من قوله عليه السّلام : « يجزيكم اذان جاركم » فإنّ الظاهر أنّ مفاده قضية كليّة وهي جواز الاكتفاء في الأذان والإقامة للصلاة سماعها عن الجار ، سواء كان قصد السامع الصلاة من حين السماع أو بعد تمام السماع .