تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

فصل فيما يستحب من اللباس

وهي أيضا أمور : أحدها : العمامة مع التحنك . الثاني : الرداء خصوصا للإمام بل يكره له تركه . الثالث : تعدد الثياب بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربية . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مر . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها [ 1 ]
شرح
فصل فيما يستحب من اللباس [ 1 ] قد يظهر الحال في ما يستحب من اللباس والصلاة فيه مما ذكرنا إلّا أنّ