الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق . [ 1 ]
شرح
الْحَرامِ« 1 » ولا يقتضي أيضا قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلّا إلى القبلة » « 2 » إلّا ما ذكرنا وبصدق الصلاة إلى القبلة وتولية الوجه إليها في صلاته بدون أن يكون أصابع الرجلين محاذيا إلى القبلة ، وكذا الحال في رأس ركبتيه عند الصلاة جالسا ، حيث إنّ رأسهما عند الصلاة جالسا كأصابع الرجلين في الصلاة قائما ، وكذا الحال في وضع القدمين عند الجلوس عليهما فإنه كما لا يعتبر المقابلة الخاصة عند الجلوس على الأرض كذلك الحال عند الجلوس على القدمين .
استقبال المحتضر والميت للصلاة عليه
[ 1 ] هذا فيما إذا كانت قبلة البلد في نقطة الجنوب أو منحرفا عنها بمقدار لا يخرج عن استقبال القبلة وصدق الدفن إليها أو الاضطجاع إليها ، وحيث حدّد الاضطجاع إلى القبلة بوضع جانب يمين الميت على الأرض ورأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق يكون الأمر في استقبال المضطجع في صلاته كذلك ، وكذا الحال في تحديد استقبال المحتضر إلى القبلة حيث حدّ أن يكون باطن رجليه إلى القبلة على ما تقدم .هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 144 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الحديث 9 .