( مسألة 10 ) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [ 1 ]
( مسألة 11 ) إذا قدّمها ثم انتبه [ 2 ] في وقتها ليس عليه الإعادة .
شرح
بالنهار أفضل من تلك الساعة » « 1 » ظاهرها أنّ عدم جواز الإتيان بصلاة الليل قبل صلاة العشاء كان مفروغا عنه عند علي بن جعفر وإنّما سأل عن تقديمه مع العذر إلّا ما بعد صلاة العشاء ، والتعبير بالتأييد بملاحظة المناقشة في سندها بعبد اللّه بن الحسن ، ويحتمل أن يكون التقييد بما بعد العتمة بملاحظة النهي عن التطوع عمن عليه فريضة ، وهذا النهي إرشادي إلى قلة الثواب لا عدم الصحة كما يأتي فلا ينافي التقييد بما بعد العتمة مع الالتزام بجواز تقديم صلاة الليل قبل العشاء أيضا ، ولكن الأحوط الإتيان بها عند العذر بعد العشاء ، واللّه العالم .
قضاء صلاة الليل مقدم على تقديمها
[ 1 ] قد ظهر ممّا تقدم كون القضاء أفضل فيما إذا كان تقديم صلاة الليل على انتصاف الليل والإتيان بها في أول الليل في صورة العذر من الحاضر ، وأمّا إذا كان العذر في السفر فالأظهر أنّ الإتيان في أوّل الليل من التوسعة في الوقت فيكون أداء فلا يكون القضاء أرجح .إذا قدم صلاة الليل ثم انتبه في وقتها فلا إعادة
[ 2 ] ويشهد لذلك ما ورد في تقديم صلاة الليل من الروايات فإنّه لم يرد في شيء منها الإتيان بها بعد الانتباه في وقتها أضف إلى ذلك أنّ التقديم من موارد التوسعة فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 257 ، الباب 45 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .