وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الأفضل [ 1 ] وإن كان الجلوس أحوط وتسمى بالوتيرة .
شرح
[ 1 ] والظاهر أنّ الوجه في التزامه قدّس سرّه بأفضلية القيام ما ورد في موثقة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مئة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين وثمان ركعات من آخر الليل « 1 » . الحديث .
وما ورد في صحيحة الحارث بن المغيرة النصري ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل . « 2 »
ولكن ما ورد في صحيحة فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة « 3 » . ظاهره تعين الجلوس في نافلة صلاة العشاء حيث يعدّهما ركعة من قيام يتم إحدى وخمسون مجموع الصلوات اليومية ونوافلها والتي هي أربع وثلاثون ركعة ، بل قوله عليه السّلام في موثقة سليمان بن خالد :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 51 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 3 .