. . . . . .
شرح
فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام « 1 » . رواها المشايخ « 2 » الثلاثة وما فيها وفي بعض القراءةحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطىصلاة العصر ، أمّا من كلام الرواه أو كلامه عليه السّلام ولو كان منه عليه السّلام وكان بلاواو كما في رواية الفقيه أيضا كان للإشارة إلى منشأ رعاية التقية ، بل لو كان مع الراء أيضا كان كذلك بناء على ما هو الصحيح أنّ هذا النحو من التحريف أيضا غير واقع حتى لو فرض تسميته بالنسخ في التلاوة .
وقد ورد في صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول - في حديث - إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهن إلّا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز اللّه ذلك كلّه فصارت سبع عشرة ركعة ثمّ سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز اللّه عزّ وجلّ له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة من الوتر . الحديث « 3 » .
وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبعة عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة « 4 » . إلى غير ذلك مما يأتي نقلها أو نقل بعضها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الكافي 3 : 271 ، الحديث الأوّل ، والتهذيب 2 : 241 ، الحديث 23 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 :
195 ، الحديث 600 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 45 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 46 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 3 .