والطواف الواجب [ 1 ] والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة [ 2 ] وصلاة الوالدين على الولد الأكبر [ 3 ] وصلاة الأموات [ 4 ]
شرح
[ 1 ] المراد من الطواف الواجب ما كان جزءا من العمرة أو الحج أو كانت لطواف النساء ، وأمّا الطواف المندوب فالصلاة له وإن كانت مشروعة إلّا أنها ليست بواجبة .
[ 2 ] لا يعتبر في هذه الموارد أن تكون الصلاة واجبة في هذه الموارد إلّا أنّها تجب بعنوان الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين أو الشرط أو الإجارة .
[ 3 ] الواجب على الولد الأكبر قضاء الفائتة عن أبيه ، وأمّا القضاء عن أمّه لم يثبت وجوبه عليه فإنّ الموضوع في وجوبه عليه في الروايات هو الرجل ولاحتمال الخصوصية لا يمكن التعدي إلى الفائتة عن المرأة ، وما في مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » « 1 » فمدلولها مشروعية قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما تركتها بالمرض أو الطمث ، ولا دلالة فيها على وجوب القضاء على الولد الأكبر حيث لم يفرض لا في السؤال ولا في الجواب وجوده ، ودعوى ظهور يقضي في الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها ما فات في سفرها كفائيا من غير خصوصية للولد الأكبر والالتزام به كما ترى .
[ 4 ] قد تقدّم وجوب الصلاة على الموتى كفائيا في بحث تجهيز الموتى من كتاب الطهارة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 334 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 16 .