[ السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفا ]
السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفا [ 1 ] ، ولا يجزي الأقلّ من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي .
شرح
الشاذروان من البيت ليناقش فيه بعدم الحالة السابقة لذلك تارة ، أو أنّه لا يثبت كونه خارج البيت أخرى .
[ 1 ] لا خلاف بين العلماء أن الطواف الواجب الذي هو جزء من العمرة أو الحج أو الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا منهما بل يكون مستحبا مستقلا كاستحباب الصلاة في نفسها نافلة يكون بسبع أشواط ، كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود . ويستفاد ذلك من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة والطهارة التي لا يبعد بلوغها حدّ التواتر ، منها الأخبار الواردة في بيان كيفية الحج ، ومنها الروايات الواردة في حكم الشك في أشواط الطواف ، ومنها ما ورد في بيان آداب الشوط الأخير يعني الشوط السابع ، بل آداب الطواف . كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « طف سبعة أشواط ، وتقول في الطواف » الحديث « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في القران بين الطوافين ونحوها ، وبما أنّ سبعة أشواط عمل واحد ويطلق الطواف على مجموع تلك الأشواط ، فظاهر الأمر الاتيان بها متواليا من غير تفريق بينها بحيث يخرجه التفريق عن عنوان العمل الواحد ، كما يعتبر التوالي بين اجزاء شوط واحد . نعم إذا قام دليل في مورد على عدم البأس بالتفريق بعد الاتيان ببعض الأشواط مطلقا أو عند طروّ الحاجة الاضطرارية يلتزم بجواز التفريق ، حيث إن الظهور يترك مع قيام القرينة على خلافه ، نظير جواز التفريق بين أجزاء الغسل الترتيبي ، وكذلك مقتضى تحديده بسبعة أشواط عدم إجزاء الناقص والزائد ، كما يأتي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 333 ، الباب 20 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .