پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني الحج — صفحه 293

پدیدآورندگان:

ص۲۹۳
المسألة الثالثة : من لم يتمكن من طواف النساء بنفسه لمرض أو غيره استعان بغيره ليطوف به وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه [ 1 ] . المسألة الرابعة : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء [ 2 ] إلى أن يتداركه ومعه تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته .
شرح
طواف النساء ، فاختلاف بعضها عن بعض في بعض الشرائط كاشتراط وقوع طواف النساء بعد سعي الحج ، ووقوع طواف الحج بعد اعمال منى يوم النحر لقيام الدليل عليه على ما تقدم ويأتي . [ 1 ] وقد ذكرنا ان للطواف مراتب : إحداها : الطواف مباشرة وفي جواز الركوب على حيوان تأمل لضعف المستند وظهور الامر به في الاستقلال ، وثانيهما : الطواف مباشرة باستعانة الغير كالمريض الذي يركب حيوان أو يحمله الغير ليطوف ، وثالثها : الاستنابة ، ومع التمكن من المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى المرتبة اللاحقة . ولا يخفى أن شهر ذي الحجة يعتبر في صحة طواف الحج وإذا تمكن منه الحاج من المباشرة قبل انقضائه تعين عليه المباشرة . نعم ، إذا لم يتمكن قبل انقضائه منه ولو لعدم إمكان إقامته في مكة أو كونها حرجا عليه ينتقل الامر إلى المرتبة اللاحقة ، ومع عدم تمكنه منها أيضا قبل انقضائه تصل النوبة إلى الاستنابة ، وهذا بخلاف طواف النساء فإنه لا يعتبر وقوعه قبل انقضاء شهر ذي الحجة ولو تمكن من البقاء في مكة ليأتي بعد انقضائه بطواف النساء مباشرة تعيّن . [ 2 ] لا ينبغي التأمل والخلاف في انّ ترك طواف النساء نسيانا كصورة تركه عمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به يوجب حرمة النساء لما تقدم من الروايات في أنه إذا
تنقيح مباني الحج — صفحه 293 | الميرزا جواد التبريزي