تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المسألة العاشرة : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام من الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى [ 1 ] ، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى . والأحوط أن يبادر
شرح
ومقتضى ذكر العدل بأو كفاية أقلهما ، كما أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار خروج ذي الحجة ولو كان بحيث يصل إلى أهله أو أصحابه إلى أهليهم قبل خروجه كما في القريب بلده من مكة يجوز له بعد وصوله إلى أهله أو وصول أصحابه البدء بصوم الأيام السبعة ، وهل ما ذكر من الحكم يختص بالمجاور بمكة أو يعمّ المقيم في غيرها أيضا مدة فلا يبعد العموم ، وإن ذكر فرض مكة لعدم الداعي إلى مجاورة غير مكة نوعا .

مسائل الذبح والنحر والصوم بدلا عنهما

[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك عند التكلم في المسألة السابقة وذكرنا أنه إذا لم يصم الثلاثة كما ذكر لا يجوز له صيام ثلاثة أيام التشريق بأن يصوم الثلاثة في منى ، وذكرنا أنه لا بأس بأن يصوم يوم النفر الثاني ويومين بعده ، وان الأحوط ان ينفر في النفر الأول من منى ليكون صومه في غير منى ، وإن نفر في النفر الثاني يكون صومه من اليوم الرابع عشر على ما تقدم . نعم ، قد ورد في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه : « انّ عليا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له » « 1 » . ونحوها رواية عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه « انّ عليا عليه السّلام كان : يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له » « 2 » ، وهاتان الروايتان مع ضعف سند الثانية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 193 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 193 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 6 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 252 | الميرزا جواد التبريزي