( مسألة 1 ) يعتبر فيها القربة والخلوص [ 1 ] - كما في سائر العبادات - فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه .
( مسألة 2 ) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده ، ولا وجه لما قيل من أنّ الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النيّة ، والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة ولو قبل التحلل ، إذ نمنع أولا كونه تروكا فإنّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال ، وثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها .
شرح
مقتضى الأمر بالنزع ، ولو كان القصد إلى التروك دخيلا في تحقّقه لما كان يتحقق مع لبس القميص عند التلبية . وعلى الجملة لم يثبت كون القصد إلى تروك الإحرام دخيلا في تحقّقه بل المعيار في تحقّقه التلبية أو أختيها بقصد البدء والدخول في العمرة أو الحج ، وما عن المختلف من أن ماهية الإحرام مركبة من التلبية والنية لا يصح لو كان مراده قصد التروك .