فصل في أحكام المواقيت
( مسألة 1 ) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرما بل لا بدّ من إنشائه جديدا [ 1 ] ، ففي خبر ميسرة : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا متغيّر اللون فقال عليه السّلام : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال عليه السّلام : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثمّ قال : أيسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال : فهو واللّه ذاك » .
نعم يستثنى من ذلك موضعان :
أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصح للنصوص ، منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لو أنّ عبدا أنعم اللّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم » .
شرح