تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
عن حجّة الإسلام أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الإجزاء [ 1 ] ويقربه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا . ( مسألة 30 ) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة [ 2 ] ، ويؤيّده الأخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مئة ليرة مثلا وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له .
شرح
[ 1 ] الإجزاء مبني على أحد أمرين أحدهما ، أن يكون اعتبار مؤنة العود من سفره لنفي الحرج ، ونفي الحرج غير جار في موارد كون رفع التكليف خلاف الامتنان . وثانيهما ، أن مؤنة الرجوع وإن كان مقوما للاستطاعة ممن إعاشته في بلده إلّا أنّ المقوم وجوده من الأوّل ، واما إذا تلفت مؤنته بعد أعمال الحج أو في أثناء الحج فهذا التلف لا ينافي صدق الاستطاعة ، نعم إذا فقد ماله في أثناء الحج وكان اتمامه موقوفا على صرف المال بحيث يكون اتمامه حرجيا عليه لاحتياجه إلى الاستدانة المضرة لاعاشته فلا يجب عليه التمام فضلا عن كونه حجة الاسلام ، واما ما ذكره قدّس سرّه ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام لا يمكن المساعدة عليه ، فان الاجزاء في ذلك لا يرتبط بالمقام .

تكفي الإباحة في الزاد والراحلة

[ 2 ] قد يقال بعدم الكفاية لما ورد في بعض الروايات من أن يكون له زاد وراحلة ، أو ما يحج به ، وظاهر اللام الملكية فلا تنفع الإباحة ولو كانت لازمة ، وما ورد في بعضها الآخر من قوله عليه السّلام إذا قدر الرجل على ما يحج به أو إذا يجد ما يحج به ، وان كان يعم صورة الإباحة ، الّا انه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق وحمل القدرة