تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأله أبا الحسن موسى عليه السّلام « عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها ، فقال : نعم هو واجب » « 1 » ، ونحوها في الدلالة على اعتباره فيها ما رواه محمد بن عيسى في المعتبرة ، قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السّلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : امّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وامّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » « 2 » ، ويؤيّدها مثل خبر إسماعيل بن رباح ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم » « 3 » ، والتعبير بالتأييد لضعف السند ، وامّا مثل خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء » « 4 » فلا يصلح لرفع اليد عن الروايات المتقدمة وحملها على الاستحباب لضعف سنده . ثمّ ظاهر الأصحاب كظاهر صحيحة عبد اللّه بن سنان كون موضع هذا الطواف بعد الحلق والتقصير ، كما أنّ ظاهرهم بل المصرّح به في كلام جماعة عدم الفرق في لزوم طواف النساء بين الرجل والمرأة ، وبين الكبير والصغير . كما هو مقتضي اطلاق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 444 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 2 ) المصدر المتقدم : 442 ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر المتقدم : 445 ، الحديث 8 . ( 4 ) المصدر المتقدم : الحديث 9 .