تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
هذا ، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه [ 1 ] .
شرح
عنه من ضيعة صير ريعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وانه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب عليه السّلام يجعل ثلاث حجج حجتين انشاء اللّه » « 1 » فإن المروي في الأول : كتاب علي بن محمد الحضيني إليه عليه السّلام ، وفي الثاني : كتابة نفسه إليه عليه السّلام فيما أوصى به علي بن مهزيار ، والخبران وان يكونان مورد المناقشة سندا لعدم ثبوت توثيق لإبراهيم بن مهزيار ، وان ذكر في الحدائق انه ثقة وكونه من سفراء القائم عليه السّلام ، ومن الأبواب المعروفين على ما ذكره ابن طاوس في ربيع الشيعة أيضا ، غير ثابت إلا أن الأظهر اعتباره . فإنه من المعاريف الذين لم ينقل في حقهم قدح ، وعلى كل تقدير فلا ينبغي التأمل في الحكم لأنه على القاعدة ، لأن الظاهر من حال الموصى ان يعين الأجرة المفروضة لاعتقاده كفايتها للحج عنه حتى في المستقبل .

في حكم المال الزائد من الوصية في الحج

[ 1 ] لا وجه لرجوعه ميراثا بعد ابقاء الموصى ذلك المال في ملكه بوصيته ثلثا ، أو بزيادة كانت بإجازة الورثة ، ويبقى الكلام في الوجهين الأخيرين فإن علم أن غرض الموصى صرف ذلك المقدار من المال في خصوص الحج عنه ولو بنحو التوسعة للأجير ، كما إذا كان معتقدا عند الوصية بأنه يبقى في هذا المال في الآخر شيئا لا يفي بحجة أخرى ، ومع ذلك قال : « حجوا عني بهذا المال » فيزداد على اجرة بعض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 170 ، الباب 3 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 2 .