تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة [ 1 ] ، من غير استحقاق لشيء على التقديرين . ( مسألة 12 ) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج [ 2 ] من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّرا بين النوعين أو الأنواع ، كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها ،
شرح

يجب في الإجارة تعيين نوع الحج

[ 1 ] المراد أنه لا تبطل بموته الإجارة إذا لم يكن الاتيان مقيدا بسنة موته بل كانت مطلقة من حيث السنة والمباشرة ، فيلزم ان يأتي من يستؤجر من تركته ولو في السنة الآتية . ولا يبعد ان يقال إذا كان موته قبل احرامه وأمكن له ان يوصي ان يقوم شخص آخر مكانه ويأتي بالحج عن المنوب عنه فعل حتى فيما إذا كانت نيابته بالاستئجار ، ولو بشرط المباشرة وسواء كانت الإجارة في سنته أو مطلقا ، كل ذلك لاطلاق موثقة عمار المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، حيث ورد فيها « ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » حيث إن عدم التقييد بما إذا كانت نيابته تبرعا أو كانت بعقد الإجارة في سنته مقتضاه الاطلاق واللّه العالم . [ 2 ] التزم قدّس سرّه بلزوم تعيين نوع الحج في الإجارة وأنه يستأجره على حج التمتع أو الافراد أو القران ، ولكن فيما كان الاستئجار لحج المندوب أو المنذور بنذر مطلق الحج ، أو يجزي في حجة اسلام المستأجر أحدها لكونه ذا منزلين ، أحدهما ، في داخل الحد والآخر في خارجة ؟ فيجوز للأجير النائب العدول إلى غير المستأجر عليه إذا كان برضا المستأجر ، وحيث قد يتوهم ان رضاه بغير ما استؤجر عليه يوجب تعلق الإجارة بأحد الأنواع من غير تعيين دفعه بأنه إذا كان النوع الخاص مذكورا في