تنقيح مباني الحج — صفحة 232
( مسألة 11 ) إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة [ 1 ] إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة ، وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول في الحرم ، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلّا ولا بعضا بعد فرض عدم إجزائه ، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه ، نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة ، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها حكم الأجير إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم [ 1 ] إذا مات بعد احرامه وقبل دخول الحرم إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة بالنسبة إلى ما أتى به من الاحرام أو إذا كان أجيرا على الاتيان بالحج بمعنى الاعمال المخصوصة ، فما ذكره الماتن قدّس سرّه من عدم استحقاقه شيئا فيما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم سواء كان أجيرا على تفريغ الذمة أو على الاعمال المخصوصة ، مبني على عدم الاجزاء فيما إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم ، حيث بناء عليه يكون نظير ما استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطل صلاته اختيارا أو بلا اختيار ، وذكر قدّس سرّه أنه لا فرق في عدم الاستحقاق بين ان يكون المستأجر عليه اعمال الحج وبين كونه المشي إلى الميقات ، والاتيان باعمال الحج بان يكون المشي داخلا في متعلق الإجارة ، ولكن بوصف المقدمية لاتيان الاعمال لا بان تكون الإجارة منحلة إلى استئجاره لعملين أحدهما : المشي إلى الميقات بما هو هو ، وثانيها : الاتيان بالاعمال بعده بحيث لو ذهب إلى الميقات ولم يأت بالاعمال فقد أتى بأحد عملين استؤجر عليهما ، وان تخلف شرطه عليه فعليه ، فإنه في الفرض