الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهمّ من الحج كإنقاذ غريق أو حريق ، وكذا إذا توقّف على ارتكاب محرم [ 1 ] كما إذا توقّف على ركوب دابّة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة .
( مسألة 65 ) قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحريّة ، الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية وعدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام [ 2 ] ، ومع فقد أحد هذه لا يجب ، فبقي الكلام في أمرين :
أحدهما : إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحقّقا فنقول : إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام ، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقّق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حجّة الإسلام [ 3 ] كما
شرح
[ 1 ] لا يخفى ان الواجب إذا توقف على ارتكاب محرّم وان كان وجوبه مع حرمة ذلك الفعل من المتزاحمين ، إلا أنه إذا لم يحرز أهمية الواجب ولم تحتمل أهميته بخصوصة كان مقتضى اطلاق خطاب الحرمة ارتفاع التكليف المتعلق بذلك الواجب ، وعليه فمجرد توقف الحج على ارتكاب حرام ما مع احراز أهميته لا يوجب سقوط وجوبه أصلا وفي غيره يؤمر به على نحو الترتب .