تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
المقصد الثالث ( 1 ) في صلاة الخوف * ( وشروط صلاة ذات الرقاع : كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى . ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو ، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم . وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبالعكس . ويجب أخذ السلاح ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة . وأما شدة الخوف ، فأن ينتهي الحال إلى المسابقة أو المعانقة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط .
هامش
( 1 ) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .
كتاب الصلاة — صفحة 623 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم