المقصد الثالث ( 1 )
في صلاة الخوف
* ( وشروط صلاة ذات الرقاع : كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وأن
يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين
تقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهي مقصورة
سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى .
ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو ، ثم يقوم إلى
الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجئ الطائفة
الثانية فيكبرون للافتتاح ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم .
وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبالعكس .
ويجب أخذ السلاح ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ،
والنجاسة غير مانعة .
وأما شدة الخوف ، فأن ينتهي الحال إلى المسابقة أو المعانقة ، فيصلون فرادى
كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط .
هامش
( 1 ) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما
بأيدينا من النسخ .