پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 446

پدیدآورندگان:

ص۴۴۶
والمفاتيح ( 1 ) والمصابيح ( 2 ) ، وصاحب المعالم في الاثني عشرية ( 3 ) ، وتلميذه في شرحها ( 4 ) ، وعن الفاضلين أن السيد قال في المصباح : ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان إذا سجد أو مربض عنز ، فإن تجاوز ذلك القدر الذي لا يتخطى لم يجز ( 5 ) ، انتهى . وظاهر معقد إجماع الغنية ( 6 ) اعتبار عدم ما لا يتخطى بين مسجد أحد الصفين وموقف الآخر ، لأنه المتصور في توسط البناء والنهر ، دون ما بين موقفي الصفين ، ولا يبعد حمل عبارة المصباح عليه ، بأن يكون مراده - ولو لأجل توافق صدر الكلام وذيله - : التجاوز عن مقدار مسقط الجسد بالقدر الذي لا يتخطى ، ويمكن سقوط حرف الباء من قلم النساخ ، ويمكن حمل كلام الكل [ عليه ] ( 7 ) بناء على ما قيل من أن المتبادر من الصف مجموع القطر ( 8 ) الذي يشغله جسد المصلي في حال السجود . ويؤيده أنه لو كان [ المراد ] ( 9 ) مواقف أقدام الصفين ( 10 ) لم يكن معنى للتحديد بما لا يتخطى ، بل كان اللازم التعبير باتصال الصفوف وعدم الفصل
پاورقی
( 1 ) انظر مفاتيح الشرائع 1 : 160 . ( 2 ) لا توجد لدينا ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 422 . ( 3 ) لا توجد لدينا ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 422 . ( 4 ) لا توجد لدينا ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 422 . ( 5 ) المعتبر 2 : 416 ، والتذكرة 4 : 253 - 254 . ( 6 ) المتقدم في الصفحة السابقة . ( 7 ) الزيادة منا اقتضاها السياق . ( 8 ) كذا ، والصحيح " القدر " . ( 9 ) الزيادة منا اقتضاها السياق ، وبقرينة عبارة شطب عليها في " ق " . ( 10 ) في " ن " و " ط " : " أقدام المصلين " .
كتاب الصلاة — صفحه 446 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم