* ( السادس ) * من الواجبات : * ( السجود ) *
وهو لغة الخضوع كما في كلام جماعة ( 1 ) ، وعن القاموس ( 2 ) مجيئه للانحناء
والانتصاب معا ، وشرعا : وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط ،
لا خصوص الأرض أو ما أنبتته ، لما مر وسيجئ من أن هذا من شروط
المسجد في الصلاة وليس مأخوذا فيه ولا شرطا في مطلق السجود .
وأضعف من ذلك : تعريفه شرعا بما يعم الإيماء بالرأس أو العين ، لظهور
مغايرتهما للسجود عرفا وشرعا ، بل قد عرفت المناقشة في عموم بدليتها .
وأما مدخلية وضع الجبهة فمما لا ريب فيه عند الشرع ، واحتمال عدمها
ضعيف جدا .
* ( وتجب في كل ركعة ) * من الصلاة * ( سجدتان ) * إجماعا ، قيل : بل
يشبه أن يكون من ضروريات الدين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منهم المحقق قدس سره في المعتبر 2 : 206 ، والعلامة في المنتهى 2 : 286 ، والمحقق
الثاني في جامع المقاصد 2 : 296 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 274 ، وغيرهم .
( 2 ) القاموس المحيط 1 : 300 ، مادة : " سجد " .
( 3 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم في الذخيرة ( 284 ) : بل كاد أن يكون من ضروريات
الدين . وفي المدارك ( 3 : 401 ) : بل الظاهر أنه من ضروريات الدين .