وإن كان الجزء ممّا لا يتقسّط عليه الثمن كيد العبد ، فالأقوى أنّه كالوصف الموجب للتعيّب . فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشتري مخيّر بين الردّ والأرش ، وإلّا كان له الردّ فقط ، بل عن الإيضاح : أنّ الأرش هنا أظهر ، لأنّ المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد نقص بعضه ، بخلاف نقصان الصفة . وفيه تأمّل . بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب ، فتأمّل .
شرح
استقلالياً ، ولذا لا يطلق على بيع الكلّ البيوع المتعدّدة .
فإنّه يقال : انحلال البيع في موارد تقسيط الثمن من قبيل انحلال الحكم في خطاب العام الاستغراقي ، لا من قبيل الوجوب الضمني في العام المجموعي أو الواجب الارتباطي .
والحاصل : أنّه يكون الشيء في موارد تقسيط الثمن عليه مبيعاً حصل بيعه وبيع الآخر بإنشاء واحد ، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنّ الانحلال حكم لتلف المبيع سواء كان بيعه بإنشاء مستقل أم لا ، نظير ما ذكر في خيار الحيوان من أنّه لو باع الحيوان مع غيره بصفقة يثبت الخيار في شراء الحيوان إلى ثلاثة أيّام ، بخلاف ما إذا بيع حيوان مع حيوان آخر بصفقة واحدة ، فانّه يثبت في ذلك البيع خيار واحد ، حيث إنّ ظاهر خطاب خيار الحيوان ثبوت خيار واحد في إنشاء واحد بالإضافة إلى بيع الحيوان سواء كان الحيوان متعدّداً أم واحداً .
وإن لم يكن التالف مما يقسّط عليه الثمن ولو فرض تقسيطه على جزئه المشاع كما في ثمن العبد ، فإنه لا يقسّط على أعضائه ، ويكون تلف يد العبد مثلًا قبل قبضه نظير ما كان للعبد يد واحدة قبل بيعه ويعدّ ذلك عيباً .
ويبقى الكلام في حكم العيب الحادث في المبيع بعد بيعه وقبل قبضه ، ويجري هذا الكلام في العيب الحادث في الأيّام التي يكون المبيع فيها في ضمان البائع ، كأيّام