أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر « شَرَطَ » فهو شارط للأمر الفلاني ، وذلك الأمر مشروط ، وفلان مشروط له أو عليه .
وفي القاموس : « أنّه إلزام الشيء والتزامه في البيع وغيره » ، وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح .
شرح
ودواماً إلى أربع .
وفي صحيحة عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط » الحديث « 1 » .
وما في بعض روايات خيار الحيوان « ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام » « 2 » وفي غيره « إلى أن يتفرقا » « 3 » ، فإنّ كُلًاّ من خيارى الحيوان والمجلس تأسيسي من الشارع فيدخل في حكمه .
وقد أطلق الشرط على النذر والعهد والوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح وفي صحيحه منصور بن برزج أو موثقته عن عبد صالح عليه السلام قال : « قلت له : رجلًا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل للَّه عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزوج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 35 ، الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 11 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 .
( 3 ) انظر وسائل الشيعة 18 : 5 و 8 و 10 ، الباب 1 و 2 و 3 من أبواب الخيار .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .