العبد وإمّا ذاك . ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي ، أنه قال عليه السلام : « من ساوم بثمنين :
أحدهما عاجلًا والآخر نَظِرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » . ويؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع ، وعن بيعين في بيع بناء على تفسيرهما بذلك . وعن الإسكافي كما عن الغنية : أنّه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا يحل صفقتان في واحدة » ، قال :
وذلك بأن يقول : إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسية فبكذا . هذا ، إلّاأنّ في رواية محمد بن قيس - المعتبرة - أنّه قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من باع سلعة وقال : ثمنها كذا وكذا يداً بيد وكذا وكذا نَظِرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلّاأقلّهما وإن كانت نَظِرة » . وفي رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، فيقول :
شرح
وفي مرسلة الكليني رحمه الله : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجلًا والآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » « 1 » .
وفي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع » « 2 » .
ولكن في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نَظِرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة فليس له إلّاأقلّهما وإن كانت نَظِرة » « 3 » .
ونحوها معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « أن علياً عليه السلام قضى في
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 206 ، الحديث 1 ، وعنه الوسائل 18 : 36 - 37 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 37 - 38 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .
( 3 ) المصدر : 36 - 37 ، الحديث 1 .