على الملك بالعقد . ويمكن حمله على الخيار المشترك ، كما أن قوله في القواعد :
« لا يسقط الخيار بتلف العين » محمول على غير صورة ضمان البائع للمبيع ، لما عرفت من تعيّن الانفساخ فيها . وربما يحتمل أنّ معنى قولهم : « إنّ التلف ممن لا خيار له » : [ 1 ] أنّ عليه ذلك إذا فسخ صاحبه ، لا أنّه ينفسخ كما في التلف قبل القبض . وأمّا حيث يوجب المشتري فيحتمل أنّه يتخيّر بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة ، وبين الرجوع بالثمن . ويحتمل تعيّن الرجوع بالثمن . ويحتمل أن لا يرجع بشيء ، فيكون معنى له الخيار : أنّ له الفسخ . ثمّ الظاهر أنّ حكم تلف البعض حكم تلف الكلّ . [ 2 ] وكذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحة
شرح
ولا خيار المشتري .
[ 1 ] المحتملات في ضمان التلف في زمان الخيار خمسة :
الأول : ما اخترناه من انحلال البيع وإتلاف المبيع في ملك بايعه .
الثاني : ما عن ظاهر الدروس من كون المشترى مخيراً بين فسخ البيع والرجوع إلى ثمنه ، وإبقاء البيع ومطالبة البائع بالبدل .
الثالث : كون المشتري مخيّراً بين الفسخ واسترداد ثمنه ، وبين إبقاء البيع وإيجابه ، فيتخيّر في صورة الإبقاء بين المطالبة بالبدل وبين المطالبة بالثمن .
الرابع : فسخ البيع واسترداد الثمن وإبقاء البيع والمطالبة بالثمن .
الخامس : أنه إذا فسخ البيع يسترد الثمن ، وإلّا فلا شيء له .
وغير الأول من المحتملات ينافيها إطلاق ما دل على أنّ الحدث بعد انقضاء زمان خيار المشتري عليه ، وقبله على البائع على ما تقدّم تقريره .
[ 2 ] لو اشترى حيوانين بصفقة واحدة وتلف أحدهما زمان خيار المشتري يتبعّض البيع فيرجع المشتري إلى البائع بما يقع من الثمن بإزاء الحيوان التالف ،