تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ومع ذلك كله فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس من فروع خيار الشرط يوهم بل يدل على عدم الانفساخ ، قال قدس سره : لو تلف المبيع قبل قبضه بطل البيع والخيار ، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع ، كما إذا اختص الخيار بالمشتري ، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه ، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل . وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر ، انتهى .
شرح
وكذا الضمان في زمان الخيار كما هو ظاهر مرسلة حسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » « 1 » . بل ظاهر صحيحة عبداللَّه بن سنان « 2 » وغيرها أيضاً . فإنّ المتفاهم منها أنّ الضمان المنفي عن المشتري هو الذي يثبت عليه بعد انقضاء الخيار ، ومن الظاهر أنّ الضمان الثابت على المشتري بعد انقضاء خيار الحيوان هو الضمان المعاوضي . ففي موثقة عبد الرحمن عن أبي عبداللَّه : « ليس على الذي اشترى حتى يمضي شرطه » « 3 » . وفي رواية عبداللَّه بن الحسن بن زيد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « يستحلف باللَّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 15 ، الباب 5 من أبواب الخمار ، الحديث 5 . ( 2 ) المصدر : 14 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 14 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر : 15 ، الحديث 4 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 334 | الميرزا جواد التبريزي