منها : اشتراط عدم البيع ، فإنّ المشهور عدم الجواز ، لكن العلّامة في التذكرة استشكل في ذلك بل قوّى بعض من تأخّر عنه صحّته .
ومنها : ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان : من جواز الشركة فيه إذا قال :
« الربح لنا ولا خسران عليك » لصحيحة رفاعة في شراء الجارية ، قال : ومنعه ابن إدريس لأنّه منافٍ لقضية الشركة . قلنا : لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازمة لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة والأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات ، انتهى .
ومنها : ما اشتهر بينهم : من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة ، مستدلّين : بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر ، فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي وتبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة : بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك ، إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان نظير العارية .
شرح
ومنها : ما ذكره في الدروس « 1 » : من أنه لو اشترى حيواناً وشرك فيه الآخر على أن يكون الربح بينهما ولا خسران عليه ، فمقتضى صحيحة رفاعة جواز الشرط ، قال :
« سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلًا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » « 2 » . ونحوها ، ولكن عن ابن إدريس « 3 » عدم جواز الشرط لأنه مخالف لمقتضى الشركة .
أقول : ظاهر الصحيحة التشريك بمعنى بيع نصف المشاع على الآخر مع الشرط
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 223 - 224 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 7 ، الباب 1 من كتاب الشركة ، الحديث 8 .
( 3 ) السرائر 2 : 349 .