تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
- ولو من حيث تملّكه للردّ الموجب له - فله إسقاطه ، بخلاف ما في التذكرة . ويسقط أيضاً بانقضاء المدّة وعدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقاً ، على التفصيل المتقدّم . ولو تبيّن المردود من غير الجنس فلا ردّ . ولو ظهر معيباً كفي في الردّ ، وله الاستبدال . ويسقط أيضاً بالتصرّف في الثمن المعيّن [ 1 ] مع اشتراط ردّ العين أو حمل الإطلاق عليه ، وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّي إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عين المدفوع . كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضاً بالعقد ولا خيار . وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ
شرح
مع الالتفات بحاله كما أنّه بالرضا كذلك يحسب غير الجنس أيضاً رداً للثمن المشروط رده ، ولكن الكلام كما ذكرنا فيما إذا لم يلتفت بالحال فتدبر جيداً . [ 1 ] ويسقط أيضاً هذا الخيار بالتصرف في عين الثمن المشروط ردّه ، أو التصرف في الفرد المأخوذ فيما إذا كان مقتضى الاشتراط في العقد أو كان مقتضى إطلاق اشتراطه رد تلك العين أو ردّ ذلك الفرد . ويدل على كون التصرف في الثمن المزبور موجباً لسقوط الخيار ما ورد « 1 » في خيار الحيوان من أنّ تصرف ذي الخيار في الحيوان المشترى رضىً منه بالبيع ، فلا خيار حيث إن الروايات وإن وردت في خيار الحيوان ، إلّاأنّ الأصحاب قد فهموا منها عموم الحكم ، ولذا ذكروا سقوط خيار المجلس والشرط بالتصرف كسقوط خيار الحيوان بتصرف المشتري فيه . ولكن مع ذلك ذكر المحقق الأردبيلي « 2 » وصاحب الكفاية « 3 » عدم سقوط الخيار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 13 ، الباب 4 من أبواب الخيار . ( 2 ) حكاه عنه السيد المجاهد في المناهل : 340 ، وراجع مجمع الفائدة 8 : 402 و 413 . ( 3 ) حكاه عنه السيد المجاهد في المناهل : 340 ، وراجع كفاية الأحكام : 92 .