تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
عيبٌ إجماعاً ، كما في المسالك . إلّاأنّ الوطء لا يمنع من الردّ به ، بل يردّها ويردّ معها العُشر أو نصفه على المشهور بينهم . واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة : منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى ولم يعلم بحَبَلها ، فوطأها ؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها » ، وقد قال عليّ عليه السلام : « لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها » . ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب ، وتردّ الحُبلى ويردّ معها نصف عشر قيمتها » . وزاد في الكافي ، قال : وفي رواية أخرى : « إن كانت بكراً فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيّباً فنصف عشر قيمتها » . ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار ، قال : « سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ باع جاريةً حُبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها » . ورواية عبد الرّحمن بن أبي عبداللَّه ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ، فيقع عليها فيجدها حُبلى ؟ قال : تردّ ويردّ معها شيئاً » . وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « في الرجل يشتري الجارية الحُبلى فينكحها ؟ قال : يردّها ويكسوها » . ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يشتري الجارية وهي حُبلى فيطأها ؟ قال : يردّها ويردّ عشر قيمتها » . هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات ، وقد عمل بها المشهور ، بل ادّعي على ظاهرها الإجماع في الغنية كما عن الانتصار ، وعدم الخلاف في السرائر . خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فحكم بالردّ مع كون الحمل من المولى ، لبطلان بيع أُمّ الولد ، حيث قال : فإن وجد في السلعة عيباً كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّها إلى ما كانت عليه قبله - كالوطء للأمة أو
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 310 | الميرزا جواد التبريزي