تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مسألة : لو أُكره أحدهما على التفرّق ومُنع عن التخاير [ 1 ] وبقي الآخر في المجلس ، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خيار أحدهما ، لأنّهما مكرهان على الافتراق وترك التخاير ، فدخل في المسألة السابقة . وإن لم يمنع من المصاحبة ، ففيه أقوال .
شرح
وعلى ذلك فالأظهر بقاء الخيار مع الإكراه على الافتراق والمنع عن التخاير إلى أن يتحقق مسقط آخر . [ 1 ] يفرض الكلام تارةً في إكراه أحدهما على الخروج مع منعه عن التخاير وبقاء الآخر في المجلس مختاراً في المتابعة والتخاير ، وأُخرى فيما إذا خرج أحدهما مختاراً في خروجه وتخايره وبقاء الآخر في المجلس مع الإكراه والمنع عن التخاير . والكلام فعلًا في الفرض الأول حيث يعلم به الحكم في الفرض الثاني أيضاً . والأقوال أربعه : سقوط خيارهما بذلك ، وبقاء خيارهما ، وبقاء خيار المكره وسقوط خيار المختار ، والتفصيل بين بقاء المختار في المجلس فيبقى خيارهما وبين خروجه فيسقط خيارهما . ومبنى الأقوال : هو أن الافتراق المجعول غاية هل يحصل باختيارهما أو يحصل باختيار أحدهما ، ومع اعتبار اختيارهما ، فهل يكون اختيار كل منهما مسقطاً لخياره أو ان مجموع اختيارهما مسقط لكلا الخيارين . فإنه إذا قلنا بكون اختيار كل منهما مسقطاً لخياره يسقط خيار المختار ، وعلى القول باعتبار مجموع اختيارهما يبقى الخياران . وإذا قلنا بكفاية اختيار أحدهما في سقوط الخيارين ، فهل يعتبر الفعل من المختار أو يكفي كونه تركاً كالبقاء في المجلس ، فعلى الأول ، أياعتبار الفعل يفصل بين بقاء المختار في المجلس فيبقى الخياران وبين خروجه فيسقط كلا الخيارين ،