الأوّل : جواز الإندار بشرطين : كون المندر متعارف الإندار عند التجّار ، وعدم العلم بزيادة ما يندره . وهو للنهاية والوسيلة وعن غيرهما .
الثاني : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها . وهو للتحرير .
الثالث : اعتبار العادة مطلقاً ولو علم الزيادة أو النقيصة ، ومع عدم العادة فيما يحتملهما . وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة .
الرابع : التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقاً ، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي .
الخامس : عطف العلم بالنقيصة على الزيادة ، وهو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة .
شرح
الأول : أن المقدار المندر يعتبر كونه متعارفاً عند التجارة وعدم العلم بزيادته على الوزن الواقعي للظرف « 1 » .
الثاني : ما ذكر مع اعتبار عدم العلم بالنقيصة أيضاً « 2 » .
الثالث : اعتبار أحد الأمرين من اعتبار العادة وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة « 3 » .
الرابع : جواز إندار المقدار المحتمّل مطلقاً ، أيتراضى به المتعاقدان أم لا ، ولكن مع العلم بزيادته يعتبر تراضيهما « 4 » .
الخامس : ما ذكر مع اعتبار تراضيهما في صورة العلم بالنقيصة .
هامش
( 1 ) قالها الشيخ في النهاية 1 : 40 ، وابن حمزة في الوسيلة : 246 ، وصاحب نهاية الإحكام 3 : 536 ، والقواعد 1 : 129 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 294 .
( 2 ) قالها العلّامة في التحرير 1 : 179 .
( 3 ) راجع اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 3 : 284 .
( 4 ) راجع القواعد 1 : 129 ، والكفاية : 91 ، ونسبه في مجمع الفائدة ( 8 : 19 ) إلى ظاهر الشرائع .