تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
منع الوارث من التصرّف قبله ، وتعلّقَ حقّ الشّفعة [ 1 ] بالمال ، فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشّفعة إبطالها ، وتغذيةَ الولد المملوك [ 2 ] بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمةً حُبلى فوطئها فأتت بالولد بناءً على عدم جواز بيعها وكونَه مملوكاً [ 3 ] ولد من حرّ شريك في امّه حال الوطء فإنّه
شرح
الموصي ، بلا حاجة إلى قبوله . نعم ، يكون للموصى له رد المال وإخراجه عن ملكه ، وعلى تقدير القول بالحاجة إلى القبول يبقى الموصى به في ملك الموصي ، فإن المنتقل إلى الورثة من التركة هو غير الموصى به فيما إذا لم يكن زائداً على الثلث ، وتمام الكلام في محله . [ 1 ] لا يخفى أنّ تعلّق حق الشّفعة في الفرض وكون الشفيع متمكناً على إبطال التصرفات الجارية على المبيع بأخذه بحق شفعته أجنبي عن مورد الكلام ، فإن مع تعلقها لا يلزم بتلك التصرفات فتكون في معرض البطلان بالأخذ بالشفعة ، وكلامنا في اشتراط البيع وتوقف صحته على كون الملك طلقاً بأن لا ينعقد البيع مع عدمه . [ 2 ] لو اشترى أمة حبلى مع حملها فعليه ترك وطئها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام من مبدأ حملها على كلام في اعتبار الزائد على أربعة أشهر ، وإن وطئها في المدة المزبورة أو بعدها إلى أن تضع حملها وأفرغ ماءه في فرجها فلا يجوز له بيع ذلك الولد وعليه عتقه ، على قول تساعد عليه ظاهر الرواية « 1 » . [ 3 ] وكونه مملوكاً ، عطف على « تغذية الولد » وكان المراد أنّه إذا كانت الأمة ملكاً لاثنين فوطئها أحدهما وأتت بالولد يكون الولد حصة منه ملكاً للشريك ولكن ليس له بيعه ، بل له تقويم حصته وأخذ تلك القيمة من الواطئ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 94 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 320 | الميرزا جواد التبريزي