تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
واشتراطَ عتق العبد في عقد لازم [ 1 ] والكتابةَ المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ، حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء ، والتّدبيرَ المعلّق على موت غير المولى [ 2 ] ، بناءً على جواز ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت من عُلِّق عليه العتق كان مملوكاً للورثة ممنوعاً من التصرّف فيه ، وتعلّق حقّ الموصى له [ 3 ] بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ، بناءً على
شرح
نحرها » « 1 » . ويمكن أن يقال : إنّه لا يستفاد منها أزيد من وجوب ذبح الحيوان أو نحره ، نظير الحيوان المنذور ذبحه والتصدق بلحمه ، لا النهي عن بيعه ليقال بظهور النهي في فساده ، فتدبر . [ 1 ] لا يخفى أنّ اشتراط عتقه من شرط الفعل ، فيجب على المشروط عليه الوفاء به ، ومع عدم وفائه يجوز للمشروط له فسخ العقد الذي اشترط فيه عتق العبد ، وإذا فرض خروج العبد عن ملك المشروط عليه بالبيع أو غيره قبل الفسخ المزبور فيرجع المشروط له إليه ببدل ذلك العبد . وكيف كان ، فلا يوجب اشتراط العتق نقصاً في ملك العبد وخروجه عن الطلق كما تقدم في شرط الخيار . [ 2 ] وعليه فمقتضى الرواية « 2 » انعتاقه بموت من علق انعتاقه على موته وعدم نفوذ التصرفات المنافية لذلك من الورثة . [ 3 ] لا يبعد أن يكون المال في الوصية التمليكية ملكاً للموصى له بموت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 143 ، الباب 32 من أبواب الذبح ، الحديث الأول . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 130 - 131 ، الباب 11 من أبواب التدبير ، الحديث 1 .