شرح
حل ما فيه الخمس للوارث والمورث لا يضمن الخمس ، حيث إنه لم يدفعه ليضمن إتلافه ، وهكذا .
ويشهد أيضاً على أن من وصله مالٌ تعلق به الخمس مكلف بإخراجه صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدّي خمسنا ويطيب له » « 1 » . وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » « 2 » . وفي موثقة عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام « أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ، إلّاأن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » « 3 » . وفي صحيحة ابن أبي نصر قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس اخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ، فكتب : بعد المؤنة » « 4 » . . . إلى غير ذلك .
نعم ، ورد في بعض روايات التحليل بالإضافة إلى من تعلق الخمس بيده ولكن مدلولها تحليل شخصي لا يمكن التعدي أو استفادة الحكم الكلي ، كروايتي مسمع بن عبد الملك وعلي بن مهزيار .
ثم إنّ الروايات الواردة في تحليل الخمس للشيعة قد تذكر شاهداً لتمام شراء الفضولي بلحوق الإجازة به ، بل قيل : إن التحليل إجازة بنحو الكشف كما هو مقتضى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 488 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .
( 2 ) المصدر السابق : 487 ، الحديث 6 .
( 3 ) المصدر السابق : 506 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 508 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .