تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
خصوصاً مع الاستدلال عليه - كما في الخلاف وغيره - بقوله تعالى :
« فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
، بناءً على أنّ القيمة مماثلة للتالف في المالية ، فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل .
شرح
وعن السيد اليزدي رحمه الله « 1 » بقاء العين التالفة على العهدة في المثلي والقيمي ، وأن انتقال المثل أو القيمة على العهدة لا أساس له ، بل يكون دفعهما موجباً لفراغ الذمة عن عهدة العين ، وذكر أن هذا مقتضى حديث « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » « 2 » ، وليس في الروايات ما ينافي ذلك ، أما في الأخبار الدالة على الضمان فواضح ، فإنه ليس فيها دلالة على اعتبار القيمة أو المثل على العهدة . وأما الأخبار الدالة على القيمة فليست لها دلالة إلّاعلى وجوب دفع القيمة لا اشتغال الذمة بها ، كما في صحيحة أبي ولّاد « 3 » أو الرواية في تقويم العبد . نعم ، في سقوط الدين بحساب الرهن عند تلفه دلالة على ثبوت قيمة الرهن على العهدة ، وإلّا لم يكن سقوط الدين بمجرد تلف الرهن ، ولكن لم أعثر على هذا الخبر . أقول : قد تقدم دلالة صحيحة أبي ولّاد على ضمان القيمة حتى مع التمكن على مثل البغل المفروض فيها ويأتي بيانه تفصيلًا عند التعرض لها ، كما أن ظاهر موثقة سماعة ضمان القيمة قال : « سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنّه أفسده على أصحابه » « 4 » . فإنه لولا ضمان العبد بالقيمة لم يكن مجرد تقويمه مصححاً لضمان الثمن
هامش
( 1 ) نقله السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة 2 : 451 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 224 ، الحديث 106 و 389 ، الحديث 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 119 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 23 : 37 ، الباب 18 من أبواب العتق ، الحديث 5 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 147 | الميرزا جواد التبريزي