تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
كتاب البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح - : مبادلة مالٍ بمال [ 1 ] . والظاهر اختصاص
شرح
[ 1 ] حكى رحمه الله عن المصباح « 1 » أن البيع لغةً مبادلة مالٍ بمال ، وذكر أن المتبادر من استعمالات لفظ البيع اختصاص المعوّض المعبّر عنه بالمبيع ، بالعين ، ولو قال : بعت عيناً ، لكان ذكر العين تأكيداً كما أنه لو قال بعت داري أو عبائتي ، فيكون تعيين العين التي يستفاد بذكرها في البيع تمليكها بعوض . والحاصل : لا يطلق البيع على مبادلة غير الأعيان إلّاتسامحاً كما في بعض الأخبار وبعض كلمات الفقهاء التي ذكر فيها بيع خدمة العبد المدبّر ، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ، وبيع الأرض الخراجيّة ، فإنّ بيع خدمة العبد لا يكون إلّا بمعنى تمليك عمله ، وبيع سكنى الدار بمعنى تمليك منفعتها ، أيقابليتها للسكنى وكذا بيع الأراضي الخراجية ، فإن نفس تلك الأراضي لا يجوز بيعها كما مرّ فيكون المراد من البيع المعاملة على منفعتها ، فإطلاق البيع على تمليك المنفعة في مثل
هامش
( 1 ) المصباح المنير : مادة « بيع »