منها : ما رواه الشيخ في التهذيب - في الصحيح - عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي ،
ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت
للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا
تؤخر هذه وتعجل هذه ، واغتسلت للصبح . . . الخبر ) ( 1 ) ، فإن الحكم برجحان
تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس إلا لادراك فضيلتهما ، فلو لم يكن أول
وقت فضيلة العصر آخر وقت فضيلة الظهر لم يكن معنى لتفويت رجحان
المسارعة إلى الظهر على المصلي بالأمر بتأخيرها [ . . . ] ( 2 ) العشاء
لا ذهاب الشفق اتفاقي .
ومنها : ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا كان
الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه
قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى يجمع بين الصلاتين ، يؤخر
الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان
وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 170 ، الحديث 484 ، والوسائل 2 : 604 ، الباب الأول من أبواب
الاستحاضة ، الحديث الأول .
( 2 ) في هامش ( ق ) مقدار من الكتابة لا يمكن قراءة سوى كلمات أوائل السطور
وهي : ( وكذا . . . وتعجيل . . . رجحان . . . ) وكتب ناسخ المطبوعة في الهامش - هنا -
ما يلي : ( هنا في الأصل أسطر في الهامش قد سقط قريب من نصفه ، ولا يمكن
نقله ، وهو متعلق بالتكلم في الرواية ) .
( 3 ) التهذيب 1 : 348 ، الحديث 1021 ، والوسائل 1 : 210 ، الباب 19 من أبواب
نواقض الوضوء ، الحديث الأول .